من هذا، ألا تراه كيف قال في المسألة قبلها (?): "قيل: فإن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله، أيدعه حتى يموت أو يذكيه؟ قال: يفري أوداجه أحسن عند مالك، وإن تركه حتى يموت أكله"، فهو مذكى عنده، لكن فري أوداجه لما ذكرناه أحسن، ولم يتعرض هنا للحلقوم، وأيضاً فإن الحلقوم بين (?) الودجين، ولا يكاد (?) ينقطعان إلا وهو منقطع إلا لمن تعمد ذلك، بل قطعه يسبق قطع الودجين لبروزه عليهما.
وقوله (?) في الصيد يضرب عنقه فيجزله. رويناه بالجيم، وهي رواية الدباغ من القرويين، وكذلك قوله بعد (?): فجزله. أي صيره جزلتين أي قطعتين، ورواه غيره: فخزله، بالخاء المعجمة (?)، وهي رواية ابن أبي (?)، وهما بمعنى، أي أزال بالضربة عجزه، وأصل الخزل في المشي (?).
وقوله في مسألة إذا ضربه "فأبان العجز (?): يأكل (?) الساقين". كذا عند ابن عيسى، وعند ابن عتاب: الشقين (?). ومعنى المسألة أنه رمى العجز (?) بساقيه ونفذ إلى الجوف وقطعه، مثل قوله: فجزله. ووقع في كتاب محمد (?) لمالك وربيعة: "إذا أبان وركي الصيد مع فخذيه فلا يؤكل