أو ثلاثة أيمان، فينوي بالأولى غير الثانية. ويعضد هذا رواية من روى: أو قال (?). وقوله (?) في المسألة الأخرى قبل (?) هذه فيها تقديم وتأخير، وهو قوله: "قلت وإن نوى يمينين أو لم تكن له نيته؟ قال: إذا لم تكن له نية فهي يمين واحدة، وإن كان نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه"، قال: وصواب الكلام: وإن كان نوى يمينين مثلما ينذرهما لله فكفارتان. وإلى هذا ذهب اللخمي فاختصر المسألة: وإن قال: والله والله لا فعلت كذا، كانت يميناً واحدة، وإن نوى يمينين فكفارتان.

ويعضد صحة تأويلهم هذا قول محمد بن عبد الحكم (?): إذا قال: والله ثم الله ووالله إن عليه ثلاث كفارات، لأنه رأى أن إدخال حرف العطف يمين أخرى لا للتكرار.

ويعضد صحة تأويل الآخر ما وقع له في كتاب الأيمان بالطلاق لتفريقه بين تكرار الطلاق إذا أراد به غير الأول أو أسجله وبين تكرار اليمين بالله، وفيه أيضاً احتمال. وأبين منه قوله في كتاب الظهار (?): "إذا كرره ينوي به الظهار (ثلاث مرات لا تكون عليه إلا كفارة واحدة، إلا أن ينوي ثلاث كفارات مثل ما يحلف بالله) (?) ثلاثاً وينوي ثلاث كفارات". وفي كتاب محمد (?): إذا قال: والله ثم والله، أو: والله ووالله (?)، إن فيها كفارة واحدة. وما وقع لابن القاسم في "المبسوطة" (?) في الذي يحلف بالله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015