ومسألة من كرر اليمين بالله على شيء واحد، وأراد بالثانية غير الأولى، اختلف (?) مذاهب المتأخرين والمختصرين في نقل هذا اللفظ وتأويله؛ فذهب أكثرهم (?) أنه لا تلزمه الثانية حتى ينوي بها أنها كالنذور عليه، واتبعوا لفظه في الكتاب (?) في غير موضع في قوله (?): أرأيت إن نوى بالثانية غير الأولى وبالثالثة غير الأولى والثانية، "أعليه ثلاثة أيمان؟ قال: لا يكون ذلك أبداً إلا يميناً (?) واحدة، إلا أن يريد بها محمل النذور وثلاثة/ [خ 128] أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت".

وقد اختلفت روايات "المدونة" في هذا الحرف؛ فما (?) ذكرناه هي (?) رواية شيخنا فيها. وفي بعض النسخ: أو ثلاثة أيمان. وفي بعضها (?): "محمل النذور ثلاثة أيمان" (?)، وظاهره نحو ما ذهبوا إليه. وذهب أبو عمران إلى أنه إنما يصح هذا إذا أراد بقوله هذا وبنيته تكرار اللفظ خاصة دون اليمين، فيصح الجواب عن السؤال، وإلا فيمكن (?) (أن يكون) (?) ابن القاسم ترك الجواب عن السؤال وأجابه على جملة الأصل، كأنه قال له: الأصل في مسألتك أن التكرار لا يكون إلا يميناً، إلا أن تريد به النذور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015