على شيء فقيل له: إنك تحنث، فقال: والله لا أحنث، ليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن الكلام في ذلك في معنى واحد. وقوله هذا خلاف قول مالك فيها: إن عليه كفارتان (?). وهذا أولى، لأن مقصد اليمين الأولى على فعل شيء والثانية على فعل غيره وهو الحنث. فتأمله فهو بين، فقد خرج من هذا أن مذهب ابن عبد الحكم نحو ما أشار إليه أبو عمران واللخمي ومن وافقهما. ومذهب ابن القاسم مذهب الجمهور، وهو نص ما ذكرناه لمالك في كتاب محمد.
وقول ربيعة: الدهر سنة، والزمان سنة، والحين سنة (?)، ثبت "الدهر" عند ابن عتاب، وعليه اختصره أكثر المختصرين من قول ربيعة. وسقط عند ابن عيسى (?)، وصح ليحيى، وثبت "الحين" من قوله لابن وضاح عند ابن عتاب، وسقط لغيره (?)، وسقط لابن وضاح عند ابن المرابط.
ومعنى قول ربيعة هذا وقول مالك في الدهر فيمن قال: لا أكلمك دهراً، أو إلى دهر. فأما إن قال: إن كلمتك الدهر فقيل: معناه ما عاش، ولهذا شك مالك في رواية ابن وهب في الدهر أن يكون سنة (?). وفي رواية مطرف (?) عنه: الدهر أكثر من السنة.
وحديث مجاهد (?) في آخر/ [خ 129] باب كفارة العبد، أوله: ابن مهدي عن سفيان الثوري، كذا لابن وضاح. ولغيره: ابن وهب عن سفيان الثوري.