إذا اعتبار. أو لو كان في بلاد لا يستعمل للاقتيات فيها ولا للزيت لم يكن فيه (?) زكاة على القول: إنها إنما تجب فيما يقتات ويدخر وهو غالب العيش. أو على أنها إنما تجب من الحب فيما يختبر منه (?).

وذكر في الآثار (?): "سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال/ [خ 115]: في الزيتون الزكاة"، كذا هو في الأصول. وعند ابن وضاح: سفيان والأوزاعي.

وقوله فيمن خُرص عليه فوجد أكثر (?): أحب إلي أن يؤدي زكاة ذلك لقلة إصابة الخراص اليوم. حمله بعضهم (?) على الوجوب. وظاهر الكتاب خلافه لقوله: أحب (?)، ولتعليله بقلة إصابة الخراص، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا خطئهم (?). وقد وقع هذا لمالك مفسرا فقال في كتاب محمد (?): إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فليس عليه إلا ما خرص. وقال في "المبسوطة" (?): إن خرصه عالم فوجد أقل أو أكثر لم أر عليه في الزيادة شيئاً، كان خرصه غير عالم فليزكه. وكذا روى ابن نافع عنه (?)، وقال من رأيه (?): يؤدي ما زاد، خرصه عالم أو جاهل، لأنه حق الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015