محمد (?) فيها في العنب: يزكى من ثمنه. وقياس مسألة الجلجلان عليه، لأنهم إذا لم يخرجوا زيته وأمسكوه حباً أجزأهم عنده أن يخرجوا من حبه، ولو باعوه لكان على هذا يخرجون من ثمنه. وحكى الباجي (?) الخلاف عنه في إخراج الزيت من هذه الحبوب إذا بيعت أو من الحب.
وقد يفرق بين المسألتين: مسألة الجلجلان والمسألة الأولى، لأن الجلجلان إنما تحسب (?) زكاته زيتاً في البلاد التي عادتهم استعمال زيته وإخراجه وزرعه لذلك (?).
وقد اختلف قول مالك في حب فجل الزيت (?) وحب القرطم (?)، وزريعة الكتان هل فيهما (?) زكاة لأجل زيتهما (?) أم لا (?)؟ وكلامه في "المدونة" في مسألة الجلجلان على قوم عادتهم لا يعصرونه، فلم يكن لزيته