الصلاة للزم أن يعرف الوقت الذي أفاد فيه المال من النهار، وإنما أريد بالحول التوسعة، وما قاربه مثلُه.

وذكر إسحاق بن يحيى (?) عن مالك - وهي رواية زياد (?) عنه - أن من أدى زكاة ماله قبل حوله (?) لا تجزئه، كمن صلى قبل الوقت أو صام رمضان قبل الشهر، وليؤدها إذا حلت إلا أن يؤديها قبل ذلك بيسير أو بشهر أو بشهرين أو نحو ذلك، أو يأخذها منه الإمام من غير أن يؤديها طائعاً فتجزئه، فرأى هذا كله مما قارب. وأنكر ابن نافع هذا من قول مالك وقال: لا أعرفه (?) من قوله ولا بيوم واحد، وإنما يقول: يؤدي ذلك بعد وجوبه، وهو قولي، وأما قبل الوجوب فلا بيوم (?) واحد ولا ساعة. وهذا يسعد ظاهر قول أشهب. وقال ابن حبيب عمن لقيه: ما قرب؛ الخمسة أيام (?) والعشرة (?). وعند محمد (?): اليوم واليومان. وعيسى عن ابن القاسم (?): الشهر قريب على تزحيف (?) ............................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015