فيه. وقيل (?): خمسة (?) عشر يوماً.
وروى ابن وهب (?) عن مالك أنه لا يجزئ عنده أخذ الساعي لها جبرا قبل الحول في الماشية ولا في المال (?)، وهو خلاف ما تقدم من رواية زياد. وعلى هذا الوجه لو أخرجها قبل الحول بالأيام اليسيرة فضاعت، فلمالك في كتاب محمد (?): يضمنها. قال بعض الشيوخ (?): يزكي (?) ما بقي لا ما تلف إن كان فيه زكاة. قال محمد (?): "ما لم يكن قبله باليوم واليومين، وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزته". قيل: معناه: تجزئه ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام. وذهب القاضي أبو الوليد ابن رشد (?) إلى أنه متى/ [خ 106] هلكت (?) قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان فيه زكاة.
قال القاضي رضي الله عنه: كذا يأتي عندي على جميع الأقوال، وإنما تجزئه إذا أخرجها ونفذها كالرخصة والتوسعة، فإذا أهلكت (?) ولم