العام وقال: ليس هذا من قول أشهب، يعني ما في الأم (?) من آخر المسألة، لابن (?) عبدوس/ [ز 75] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام إن قالوا: أديناها. قال بعض المشايخ: وإنما يصدقون إذا كان خروجهم وامتناعهم ليس لمنع الزكاة وأما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم يصدقوا وهو بين صحيح.

وقوله (?) في الذي يخرج زكاته قبل الحول: لا يجزئه إلا أن تكون قبل الحول بيسير، ولم يحد، وقول أشهب (?): إن أداها قبل محلها لم تجزيه (?) كالصلاة، ورواه عن مالك والليث (?) في كتاب محمد (?). وذكر في الكتاب (?) عن مالك: "إن أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزئه"؛ قال: بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم على الوفاق لقوله: قبل أن يتقارب. وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015