إذا باعه) (?)؛ [لأن الحب مستهلك غير مراعى] (?). وإلى هذا ذهب إبراهيم بن باز من الأندلسيين. وذهب أحمد بن خالد منهم وغيره من القرويين (?)، إلى أنه متى زرعها من زرع عنده ليس للتجارة فما رفع منه فله حكم زريعته، فلا يزكه (?) على حكم التجارة، بل يستقبل بثمنه حولاً، ورأوا أنه متى (?) دخل فصلاً (?) من فصول المسألة القنيةُ (?) بقي حكمها في الزرع على الفائدة، إذ أصله القنية. وهو ظاهر "المدونة"، والمسألة إنما هي إذا كانت الأرض مكتراة للتجارة، وهو معنى مسألة "المدونة" وعلى مذهب ابن القاسم في ذلك.
وأما على مذهب أشهب فعلى كل وجه من وجوه المسألة الزرع غلة لا يزكى ثمنه حتى يستقبل به حولاً، قاله في "المجموعة" "إذا اكتراها للتجارة واشترى قمحاً فزرعه فيها للتجارة وزكى الحب ثم باعه لحول أو لأحوال فلا يزكه (?) وليأتنف به حولاً من يوم يقبضه مديراً كان أو غير مدير" (?)، وهذا على أصله في غلة ما اكتري للتجارة. وهو قول ابن نافع في "المبسوطة"، كما قال أشهب في الزرع سواء. وإليه ذهب سحنون فيما حكى عنه الفضل بن سلمة وإن كان القاضي الباجي (?) وغيره قال: إذا اجتمعت