"المدونة" (?) لسعيد بن المسيب في امرأة نذرت أن تصوم سنة، قال: تصوم ثلاثة عشر شهراً ويومين في السنة؛ الفطر والأضحى، فهذا يدل على أنها تصوم ما عدا يوم النحر والفطر من أيام التشريق، وإن كان القابسي قد تأول فيها تأويلاً يبعد. وقال ابن أبي زمنين: قوله: في الفطر والأضحى، على خلاف ما أعلمتك من قول مالك. وفي كتاب ابن حبيب عن سعيد في هذه المسألة: تقضي أيام الفطر وأيام الأضحى وما أفطرته لمرض أو حيض، فهذا وفاق لما في الكتاب. ومذهب ابن القاسم ألا يصم (?) ابتداء فيها صوم تتابع، ولا يعذر فيها أحد بجهل (?)، ويبتدئ الصيام من/ [ز 58] فعل ذلك إلا أن يكون ابتدأه في شوال فقطع به مرض حبسه حتى فجأته (?)، فيعذر هذا ويصل بصومه قضاء أيام النحر الثلاث (?). وفي كتاب الظهار عذره مالك بالجهل، فانظر ما هذا الجهل أجهل الحكم في ذلك فما هو مما يعذر به، أم جهل العدد والغفلة عن (?) أن هذا الشهر فيه ما لا يجوز صومه؟ فهذا مما ربما عذر فيه. وقد ذكر اللخمي الخلاف في هذا كله (?).

والأولى عندي حمل الجهل هنا بالغفلة (?) كما قال في "المدنية" و"المبسوطة"، وأنه جهل ذكر أن فيه أياماً (?) لا يحل صومها أو جهل ذلك وظن أنه يجوز له صومهما فصامهما (?). وإلى هذا ذهب ابن شبلون. وأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015