جهل حكم الظهار وظنه أنه يجوز فيه التفرقة فقلما يجد أحد العذر (?) بمثل هذا في أصولنا.
ومذهب الكتاب (?) وكتاب ابن حبيب (?) صيام يوم الرابع منها لمن نذره أو نذر صوم ذي الحجة أو سنة بعينها أو الدهر، وأجاز ذلك إذا فعله في كفارة اليمين (?). وأما المتمتع فلا خلاف في جواز صيامه لجميعها إلا/ [خ 88] يوم النحر. وهل يدخل هذا الخلاف في قضاء رمضان من السنة المعينة؟ فيه بين الشيوخ اختلاف، والأشبه عندي - على ظاهر "المدونة" - ألا يقضي, لأنه حصل فيه صوم، ولأنه إنما علل في الكتاب (?) في الأيام المذكورة بأنه لا يصلح الصوم فيها.
وقوله (?) في مثله (?) من نذر صيام شهر بعينه: "لا يقضي ما مرض منه"، إلى آخر المسألة، ثم قال: "وروى ابن وهب أن عليه قضاءه (?) في شهر آخر. وقال المخزومي: لا يقضي إذا كان الله هو الذي غلبه بمرض، وإن تركه ناسياً فعليه القضاء. وقال مالك: إن ترك اليوم الذي نذر ناسياً فعليه القضاء. وقال أشهب: إذا كان الله الذي غلبه بمرض فلا قضاء عليه". هذه الروايات كلها ثابتة في الأصول (?). وهي عند ابن عتاب من رواية ابن