نذرها (?) ولم يستثن منها يوماً. وقال ابن كنانة (?) في "المبسوطة" (?): يصوم أيام التشريق من نذر صيام سنة معينة. وفي كتاب أبي الفرج مثله (?). وهي رواية ابن أبي أويس عن مالك. وعند أبي المصعب (?): "لا يصومها سوى المتمتع، إلا من عليه صيام ظهار أو قتل". ونحوه لمالك في "المدنية" (?) و"المبسوطة" فيمن صام واجب الشهرين عليه في ذي الحجة غافلاً (?). وفي "المختصر" نحوه (?). وللمخزومي نحوه (?).

(وفي "الاستيعاب": روى علي (?) عن مالك: يجزئ المتظاهر (?) ابتداء صيام ذي الحجة، ويقضي يوم النحر وحده) (?). ومثله في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015