بعين (?) اللبن خاصة، فإذا لم يوجد فلا تبر في ذلك (?) ذمتها. وأما في مسألتنا فالأشبه عنده (?) أن يستأجر له, لأن لبنها حاضر وهي ممسكة له لما خشيته من الضرر.

وقال أبو عمران في رواية ابن وهب في الحامل (?): "تطعم": لا يوجد هذا لمالك، وإنما نقلها سحنون من "موطأ ابن وهب" بالتأويل (?).

وفي مسألة من نذر ذا الحجة (?)، وقع في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله بعد قول ابن القاسم وروايته عن مالك: وقال أشهب: يستحب قضاؤها (?)، يعني (?) اليومين بعد يوم النحر، وليس ذلك عليه بواجب. وقال أيضاً: لا قضاء عليه, لأنه نذر معصية. كذا كان عنده، وحَوَّق عليه ولم يروه (?). وقول أشهب الآخر صحيح في "مدونته" (?) إنه لا يصومها وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015