انتهى إليه زحام المصلين عليها، يدل على صلاة الناس عليها في المسجد غير المعتكف، والجنازةُ في كل هذا خارج المسجد، ولم يذكر في ذلك شرط الضيق. ويريد بالزحام صفوف من في المسجد، وهو الذي في كتاب ابن حبيب (?): "لو صلى عليها في/ [خ 74] المسجد ما كان ضيقاً".
ومسعود بن الحكم الزُرَقي (?)، بضم الزاي المضمومة (?) وفتح الراء بعدها وبالقاف، منسوب إلى بني زُريق من الأنصار (?).
وقوله (?) في الأعجمي الصغير/ [ز 46] إذا مات: "إذا كان قد أجاب إلى الإِسلام بأمر يعرف وإلا لم يصل عليه"، قال ابن القاسم: "وذلك إذا كان كبيراً يعقل الإِسلام (?) "، ووقع مفسراً في رواية ابن القاسم عنه في "المبسوطة" (?): لا أرى أن يصلى عليهم إلا أن يعرفوا الإِسلام ويُثغروا أو بعد ذلك إذا عقل الإِسلام، قال أبو عمران: ولما لم يفصل دل أن الكتابي والمجوسي سواء (?)، قال: وقوله: أجاب بأمر يعرف، أي بإشارة أو مراطنة؛ يريد وإن لم يفصح بالعجمية، بدليل حديث السوداء (?). ومذهب