سحنون (?) ونصره ابن القصار وغيره من البغداديين (?) طهارته.
وهو الصحيح الذي تعضده الآثار لحرمته، وسواء كان عندهم مسلماً أو كافراً لحرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله تعالى لها؛ قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (?) الآية (?)، وهو أحد قوله الشافعي (?). وذهب بعض أشياخنا المتأخرين (?) إلى التفريق بين المسلم والكافر وقال: إنما هذه الحرمة حياً وميتاً للمسلم، وفيه جاءت الآثار, وأما الكافر فلا (?).
قال القاضي: ولا أعلم متقدماً من الموافقين والمخالفين فرق بينهما قبله، لكن الذي قاله بين ولعله مرادهم.
وقوله (?): "ولا بأس أن يصلي من بالمسجد عليها بصلاة الإِمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد"، وكذلك قوله في الاعتكاف (?): وإن