الكتاب أنه ما لم يعقل الإِسلام ويعرف منه لا يصلى عليه، نوى (?) إدخاله فيه أو لا، كان معه أحد أبويه أو لا، صار في سهمانه أو اشتراه من حربي، أو توالد عنده من عبديه، وإن قول ابن القاسم تفسير لقول مالك، وعليه حمله غير واحد (?).
ووقع في بعض روايات "المدونة": قلت: وإن كان رضيعاً قال: إنما سألنا مالكاً عن الصبي ابن سنتين وثلاثة (?). قال ابن القاسم: فالرضيع مثل ذلك، وهي رواية ابن لبابة. ولم يختصرها أحد من المختصرين ولا أدخلها، وهي تشعر بخلاف قول ابن القاسم وتقرب من قول عبد الملك (?). وقد يحتمل أنه أضرب (?) له في هذا الجواب عن من هذا سنه، وأجابه عن من يعقل؛ إذ ابن سنتين لا يعقل، وهو أصح في التأويل. وزاد (?) في بعض روايات "المدونة" من طريق ابن هلال (?): "وروى (?) غيره عن