في حين ائتمامه (?) بالإمام, لأن حكم الداخل أن يبادر بعد التحريم إلى صورة حال الإِمام ولا يتأتى (?) لشيء، ولأن في وقوفه للتكبير مخالفة الإِمام في القول والفعل؛ ومخالفة الفعل ظاهرة، وقد نهى عليه السلام عن مخالفة الأئمة (?). ومخالفته في التكبير إذا وجده يقرأ مخالفة في القول غير ظاهرة فاستخفت، ولمراعاتها ما منع من ذلك ابن وهب (?) وعبد الملك في كتاب ابن حبيب وقالا: يكبر واحدة.
وانظر قوله (?): "ويقضي كما صلى الإِمام بالتكبير [أحب إلي] (?) "، إشارة إلى قول عبد الملك: إنه لا يقضي (?) التكبير (?)، واحتسب عليه بتكبيرة دخوله ولم يحتسبها في مدرك الجلوس من الفريضة وجعله يقوم بتكبير؛ لأنه مفتتح هناك للصلاة غير محتسب بشيء مما أدرك، فرأى أن يكون كمبتدئها، وهذا عنده إذا قام بتكبير غير الأول قام مقامه. وفي كتاب الحج (?) فيمن أدرك ركعة كيف يقضي التكبير؟ قال: على ما فاته، كذا لابن وضاح. ولغيره (?): يقضي سبعاً كما فاته. وفي "سماع عيسى" (?) في المسألة: يكبر خمساً، يعني لتكبير الثانية حين دخوله وراء الإِمام غير تكبيرته للإحرام.