وقوله: "لم يبلغني أن أحداً من أصحاب النبي - عليه السلام - (?) كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها"، معناه: يتنفل سبحة الضحى. ويكون: يسبح بمعنى يتنفل ويصلي، يريد في المصلى، وهو المعروف من مذهبنا. وفي كتاب ابن شعبان (?) و"مختصر" ابن عبد الحكم لابن وهب (?) إجازته بعد الصلاة فيها، وهو مذهب أبي حنيفة (?) والثوري (?) والأوزاعي (?) وجماعة غيرهم. والخلاف عندنا في ذلك إذا صليت العيد في المسجد على هذين القولين. والثالث ما في "الكتاب" (?) فيها جوازه قبل وبعد. وأجاز ذلك ابن إدريس (?) في المصلى قبل وبعد لغير الإِمام (?)، قال: وإنما يكره للإمام. وأما بعد الرجوع إلى المنزل فلا أعلم في ذلك مانعاً له، إلا أنه قد حكى ابن حبيب عن قوم أنها سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى الزوال، / [خ 71] واستحبه ابن حبيب (?)، وأن إسحاق (?) قال: يركع أربعاً إذا رجع إلى منزله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015