فساووا (?) الربح فيها الكوافر بالله، وزاد فيهن الكوافر للعشير (?) والإحسان, وهو بين (?).
والعشير هنا: الزوج، سمي بذلك لمعاشرته وصحبته (?) إياها، والعشير المخالط، مأخوذ من العشرة، وهي الصحبة والخلطة.
وقوله (?) في مدرك جلوس الإِمام في العيدين (?): "إذا أحرم جلس، فإذا قضى الإِمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير"، ظاهره أنه يكبر ستاً/ [ز 42] ويعتد بتكبيرة الإحرام. وقد اختلف قول ابن القاسم في ذلك في "المستخرجة" فقال: يكبر سبعاً (?)، وقال أيضاً: ستاً (?). وكذلك اختلفت الرواية عنه في "المدونة" في كتاب الحج فقال فيه (?): إذا فرغ - يعني الإِمام - صلى - يعني المأموم - وكبر سبعاً وخمساً، كذا عند ابن وضاح. وعند غيره (?): كبر ستاً وخمساً، وهذا وفاق لما هنا. ولم يجعله لأول دخوله يكبر سبعاً قبل أن يجلس، وقد جعله يكبر سبعاً إذا وجده يقرأ في الأولى، وخمساً إن كان في الثانية، كذا قال ابن القاسم في "العتبية" (?) وجماعة أصحاب مالك، وكلاهما قضاء لها ......................................