أنه ثلث القامة لبطء (?) حركة الظل وزيادته أول الوقت وسرعةِ ذلك بعده، فالثلث في التقدير عنده وسط. وقال غيره (?): بل ربع القامة (?)، وهو قول ابن حبيب (?). وقال آخرون: بل المراد بالوقت الوقت كله، ووسطه آخر القامة، وهو اختيار أبي عمران (?)، وحكَى عن سحنون مثلَه (?) في معنى المسألة ابنُ أبي زمنين، وهو ظاهر أمره بإسقاط "وسط" وتسويتِه بين صلاتي (?) النهار والليل، [وترخص] (?) في المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق (?)، فوسطه هنا هذا (?) كالقامة بين الظهر والعصر في وقت اشتراكهما.