أنه إنما يعيد في الوقت إذا لم يعلم كما بينه في كتاب الصلاة (?). وكله خلاف قول أصبغ في (غير) (?) "الواضحة" أن المتيمم بالتراب النجس يعيد أبداً كالمتوضئ بالماء المتغير (?).

وقد اختلف تأويل الشيوخ في معنى مسألة الكتاب: ففسره أبو الفرج (?) أنها لم تكن ظاهرة (?)، ولو كانت ظاهرة (?) كانت كالماء المتغير بنجاسة؛ تعاد (?) منه أبداً.

قال القاضي: وأصل مذهبنا أن الماء بخلاف غيره في هذا لدفع الماء عن نفسه.

وقال أبو بكر النعالي (?): معنى ذلك أن الماء يتوصل إلى حقيقة نجاسته بالحواس، والصعيدُ لا يعلم ذلك فيه، وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد، فإذا تيمم باجتهاده فقد ودى فرضه. ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015