كذا رويناه. وكان في أصل ابن عتاب: ابن وهب عن فضيل. وهو وكيع مُصْلَح في أكثر الأصول. ووجدت في بعض أصول شيوخنا عن ابن وضاح: ليس لابن مهدي (?) في الوضوء ولا في الصلاة ولا في البيوع - يعني في "المدونة" - (شيء، إنما هي لوكيع. وليس لوكيع في الصيام ولا في الزكاة ولا النذور ولا الشهادات شيء، إنما هي لابن مهدي) (?). قال ابن وضاح: فأما التي في كتاب وكيع فقرأها - يعني سحنون - عليه في كتابه. وأما التي لابن مهدي، فأخبرني موسى (?) أن سحنون أخذها منه - يعني مناولة -.

وقوله (?) فيمن تيمم على موضع نجس قد أصابه (?) البول أو العذِرة (?): "يعيد ما دام في الوقت"، وشبَّهه بمن توضأ بماء غير طاهر أنه يعيد ما دام في الوقت، وهذا قوله فيما لم يتغير من الماء. والماء يحمل قليل النجاسة وغير الماء بخلافه. وظاهر "المدونة" أنه محقق النجاسة لقوله: "بول" (?)، خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب وأصبغ أنه متى علم بالنجاسة أعاد أبداً (?). وهذا مذهبه في الكتاب في المتوضئ بالماء النجس الذي لم يتغير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015