المنصوص عند القاضي أبي محمَّد (?) وغيره من (شيوخنا) (?).

وقوله: "إلا أن يلتذ لذلك (أو) (?) ينعظ"، دليل أن (?) مجرد الإنعاظ - وإن لم تكن معه لذة - إذا قارنه لمس ينقض الوضوء، وهو أحد القولين عندنا في مجرد الإنعاظ. وقيل: لا وضوء عليه إلا أن يمذي، وهي رواية ابن نافع عن مالك. وتأول الباجي (?) على "المدونة" إيجاب الوضوء به (?)، وهو بعيد؛ لأن مسألة "المدونة" معها قرينة - وهو اللمس - لقوله: إذا لمس زوجته فلا وضوء عليه إلا أن ينعظ ويلتذ (?)، فليس/ [خ 14] هو مجرد إنعاظ.

وقوله: "فيمن شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا: فليعد وضوءه، بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً، فليلغ الشك" (?). هذا فيما (?) تردد في معناه بعض الشيوخ والشارحين، ولا تردد فيه. وكأنه احتمل عنده أنه يلغي الشك في الحدث ويبني على يقين طهارته، ويناقض ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015