عن مالك من تسويتهما (?) في النضح. ويخرج منهما (?) قولان في "الأم". وحجة من فرق أن النضح إنما جاء في الثياب رخصة خارجة عن القياس فلا يقاس عليها, ولأن الغسل يفسدها ويعثَّر (?) لبسها ما دامت مبتلة، وذلك غير موجود في الأعضاء (?). وتأول من قال هذه المسألة أن مالكاً تكلم إذا لم يخش فلا يغسل، وأهمل الجواب في الأخرى (?).
ومسألة يحيى (?) في الذي لا يزال يطلع منه باسور. هذا بالباء فقط.
وقوله في الذي (?) قبلته امرأته على غير فيه أو قبلها هو على غير الفم: فمن التذ منهما فعليه الوضوء، وإن لم يلتذ ولم يشته فلا وضوء (?). في اشتراطه غير الفم دليل على أنه لا يشترط وجود اللذة في القبلة على الفم ولا قصدها منهما جميعاً، وهو قول مالك في "المجموعة" (?). وفيه دليل على أن القبلة لا تنقض الوضوء إلا أن يقصد بها اللذة، وهو