عنده قوله قبل: "فليعد وضوءه". وحكى نحو هذا التأويل ابن لبابة (?) عن بعضهم، قال: وفسره غيره على تفسير مالك (?).

قال القاضي: وليس مراد مالك ذلك بوجه؛ ألا تراه كيف قال: "بمنزلة/ [ز10] من شك في صلاته" (?). واليقين (?) هنا في مسألته ألا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015