شيوخنا (?) وقال فيها: "كله" على مذهب سحنون والمغاربة. وأنكرها البغداديون. وفي رواية ابن وهب (عن مالك) (?): "لا يغسل منه إلا موضع الأذى"، وهو دليل قول ابن القاسم قيل (?) الذي نبهنا عليه. وتأول العراقيون قوله: "وهو أشد من البول (?) " بأنه (?) لا يستجمر منه.
قوله: "ليس على الرجل غسل أنثييه إلا أن يخشى أن يصيبهما شيء" (?). قالوا: ظاهر الكلام أنه إن خشي غسل (?)، وأن الجسد يُغسل مِن شك النجاسة ولا ينضح، بخلاف الثياب، وأنه خلاف (?) لقوله في الموضع الآخر في الكتاب (?): والنضح طهور لكل ما شك فيه، فعم، كما حكاه ابن شعبان (?)