وقوله في الفرق بين الأنعام والدواب: "لأن تلك تؤكل (?) لحومها وتشرب ألبانها، وهذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها"، دليل أن الألبان لها حكم (?) اللحوم في الخيل والبغال والحمر في الكراهة الشديدة. والخلاف في الحمر بين الكراهة والتحريم، وهذا هو المعروف. وقد روي عن مالك جواز شرب لبن الأُتُن (?).

وذكر شيوخنا في ألبان ما لا يؤكل لحمه - غير الخنزير - ثلاثة أقوال (?): الحل على الإطلاق، والتحريم على الإطلاق، والكراهة.

ومحمد بن طَحْلاء (?)، بفتح الطاء المهملة (وسكون الحاء) (?) المهملة، ممدود، وهو مدني (?).

ومحمد بن قيس (?) قاضي عمر بن عبد العزيز، بالضاد المعجمة بعد ياء (?)، كذا رواه جماعة. ورواه بعضهم: "قاص"، بالصاد المهملة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015