وقوله (?): "لا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل (?)، وقاله ربيعة (?). وقال ابن شهاب (?): لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به/ [خ 8] "، كذلك في نسخ. وروايتي: وقال ربيعة وابن شهاب. وذكر المسألة. فجاء قول ربيعة في هذا (?) لا في تلك. وزاد في رواية شيخنا أبي محمَّد: "وقاله مالك" (?).
وقوله (?): "ذرق عليه طير (?) "، أي رمى بما في بطنه. ولعله علم أنه مما لا يأكل الجيف، أو حكم بالغالب والأكثر من الطير (?).
والإصبع فيه لغات عشر؛ صَرِّف الكلمة على "أفعلَ" كيف شئت (تُصبْ) (?). والعاشر (?) أصبوع، قاله أبو عمر المطرز (?).