مالك أن غسله تعبداً واجباً (?) بظاهر ما في رواية ابن وهب عنه من إراقة الطعام لتسويته مع الماء فيها.
ولغ الكلب يلغ بالفتح فيهما.
وقوله: "والهر أيسرهما؛ لأنه مما يتخذ الناس"، كذا عند شيخنا (?) أبي محمد/ [ز4]. وعند غيره - وهي رواية شيخنا القاضي أبي عبد الله عن القاضي أبي عبد الله بن المرابط -: "لأنهما (?) "؛ يعني الهر والكلب المذكور قبله، وهي رواية أبي عمران، وقال: يشبه أن يكون من كلام سحنون (?).
استدل بعضهم (?) من هذه الكلمة، ومن قوله في الكتاب: "وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع"، أن مذهب "المدونة" في (غسل الإناء من) (?) الكلب المأذون في اتخاذه على أحد القولين لمالك (?). وقد ينازع فيه؛ لأنه لم يقل مما أبيح اتخاذه، وإنما ذكر عادة الناس في اتخاذها، والناس يتخذون منها ما يجوز وما لا يجوز.