وقوله: "ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء" (?)، يعني بيفسد: ينجس.
وقوله (?) فيمن لم يجد إلا ما شربت فيه دجاج تأكل النتن (?): فليتيمم ولا يتوضأ به، حمله بعضهم (?) على ظاهره، وهي إشارة الشيخ أبي محمَّد (?). وحمله القاضي أبو محمَّد على أنه يجوز في العبادة (?)، وأن معناه (?): لا يقتصر على الوضوء به دون التيمم (?)، بل يجمعهما على أحد الأقوال في الماء المشكوك فيه (?)، واحتج بإعادة الصلاة المتوضئ (?) به في الوقت (?). وحمل هذا غيره لأجل الخلاف في أصل التوضئ [به] (?)، فهي صلاة مختلف فيها.