ظاهره نجاسة الكلب، وعارض قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (?).
وقيل: ضعف وجوب الغسل.
وقيل: ضعف توقيت العدد (?).
قال القاضي: والأشبه عندي أن يريد به الوجوب كما نحا إليه القابسي. ويدل عليه تخصيصه (الماء) (?) بذلك وأنه أعظم إراقة الطعام (?). ولا حجة لمن قال إنه ضعف الحديث بقوله: "ولا أدري ما حقيقته"؛ فليس في هذا ما يرده. ولعل المراد: ما حقيقة معناه وحكمة الله في هذه العبادة. أو يكون هذا على مذهب من قدم القياس على خبر الواحد، وهو مذهب جماعة من الفقهاء الأصوليين ومن أئمتنا البغداديين، وحكوا أنه مذهب مالك، واستقرؤوا الخلاف من قوله في هذا (?) الأصل من ظاهر قوله هذا ومن مسألة الفرعة (?) ومسألة المصراة. والقياس هنا على الأصول ألا عدد في أغسال النجاسات. ويؤيد هذا التأويل قوله في "المبسوطة" (?): ليس غسل الإناء سبع مرات بالأمر اللازم (?). وقال: يغسل، من تأول (?) على مذهب