[محمد] (?) لفظه في المدونة في هذه المسائل، لكن يختلف الجواب في أم الولد، وباختلاف حال السيد من الملاء، والعدم. فإن لم يعلم وهو ملي فعليه الأقل من قيمتها، أو أرش الجناية، وإن كان عديماً أخذها أهل الجناية وإن علم، فقال في الكتاب: له أرش الجناية إن كان له مال على ما أحب، أو كره، لأن ذلك منه رضى (?) بحمل الجناية.
وقال محمد: إذا حلف أنه لم يرض بحملها كان عليه الأقل (?)، فعلى هذا التفصيل، والخلاف المتقدم في العلم، وإن لم يكن له مال أخذها أهل الجناية. قالوا: ولو لم تحملها (?) فليس وطؤه رضى بالجناية، فهو مخير في افتكاكها، أو إسلامها (?)، علم بالجناية أو لم يعلم، إلا أن يقول بذلك أردت حمل الجناية، قاله أَبو عمران.
وقوله في المبتل في المرض يجني: إنه موقوف حتى يرى ما يصير إليه السيد، إلى آخر المسألة (?). وإن حاله إذا لم يترك سيده مالاً حال (?) المدبر يعتق منه ما حمل الثلث (?)، إلى آخر المسألة.
ثم قال: "فكل قول تجده له، أو لغيره خلاف (?) هذا، فأصلحه فهو (?) أصل [قولهم] (?)، وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا القول.