للمجني رقيقاً، أو يفتديه ويمضي عتقه. وفي البيع: إن أعطى الجناية مضى البيع، وإلا أسلمه، ثم (?) لأولياء الجناية إمضاء البيع وأخذ الثمن، أو رده (?)، وأخذه.
الثاني: أن يعلم بالجناية، ويجهل أنه ليس [له] (?) عتقه، ولا بيعه، إلا بعد حملها، فيحلف على هذا ما أراد تحمل ذلك. ثم يكون له من الخيار، ولأولياء الجناية في البيع ما تقدم في الوجه الأول.
(الثالث (?): أن يعلم بالجناية، وبالحكم في منعه من الوجهين. ففيها قولان:
أحدهما: أن المعتق رضي بتحمل الجناية فيمضيا عليه جميعاً، وكذلك البيع.
والآخر: أنه ليس برضى، ويحلف ما أراد تحملها.
لكن تختلف صفة أيمانهما فيحلف، في الوجه الثاني ولقد جهل (?) ذلك، وفي الثالث ما أراد حمل الجناية، وإنما يستحلف في كل هذا إذا كان له مال على أصلهم، كما نص عليه محمد في مسألة المدبر (?). وقد يقال: يستحلف بكل حال، إذا قال (?) أولياء الجناية: نحن نرضى باتباعه بالجناية، بأن تقبل (?)، ويمضي العتق، قال: ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت، في تنزيل (?) الوجوه الثلاثة. وغيره، [وعليه] (?) حمل