ثم قال: هذا وتبين له، وثبت عليه" (?).
أشار سحنون من الخلاف إلى ما في الأسدية، وكتاب محمد. أنه يختدمه المجني عليه في أرش الجناية، فإن أداها قبل موت سيده رجع إليه، ووقف إلى موته، وإن لم يتم الأرش حتى مات سيده عتق في ثلثه، فما خرج حرًّا كان عليه مما بقي من أرش الجناية لربه (?)، وخير الورثة فيما رق منه.
وقد قيل: ينظر إلى قيمة الرقبة، والجناية، فإن اغترقتها الجناية خرجت حرة، إذ هي أحق من الدين، فما معنى توقيف (?) عتقه، ولا حق فيه بعد الجناية لغريم، ولا وارث.
وقوله "فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده سنين، فقتل العبد قبل انقضاء الأجل، أن القيمة لصاحب الرقبة، وليس للموصى (?) بالخدمة شيء" (?). ثم قال: "هذا قوله، وأصحابه اختلفوا فيه" (?)، فنبه على الخلاف، وهو قول المخزومي، وغيره. أنه يكري من القيمة من يخدمه إلى الأجل.
وقوله: "في جناية المدبر: وله مال، يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية، فإن لم يكن فيه وفاء خير السيد في إسلام خدمته، أو فدائها" (?). وقال بعد هذا في المدبر يجني، ثم يعتقه سيده: إن سيده (?) إذا حلف ردت خدمته، وخير سيده بين (?) أن يسلمه، أو يفديه مدبراً، فإن أسلمه وكان له مال أخذ