في (?) مهواة، أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة.
والغصب (?) في عرف الشرع: ما أخذه ذو (?) القدرة والسلطان بسلطانه، ممن لا قدرة له على دفعه.
والقهر نحو منه، إلا أنه يكون من ذي (?) القوة في جسمه (?) للضعيف، ومن الجماعة [للواحد] (?)، وحكمه حكم الغصب، واسمه يطلق عليه لغة وشرعاً.
وعلى هذا يحمل [ما جاء] (?) في كتاب محمد، إذا كان من (?) داخل المصر، وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة، وعليه يحمل ما جاء في [161] المدونة، إذا كان بغير سلاح. وقول ابن القاسم: لا قطع على مكابر، إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة.
والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه إذن (?).
والسرقة (?): كل ما أخذ على وجه الاختفاء، والتستر.