كتاب (القطع في) (?) السرقة (?) والحرابة (?)

أخذ الأموال بغير حقها (?)، ورضى أربابها [محرم] (?) ممنوع، وهو على ضروب عشرة: حرابة، وغيلة، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وغصب، وجحد (?).

واسم (?) الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة، ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله.

فالحرابة: كل مال (?) أخذ بمكابرة، ومدافعة (?).

والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه، ليأخذ ماله من إلقائه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015