أخذ الأموال بغير حقها (?)، ورضى أربابها [محرم] (?) ممنوع، وهو على ضروب عشرة: حرابة، وغيلة، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وغصب، وجحد (?).
واسم (?) الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة، ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله.
فالحرابة: كل مال (?) أخذ بمكابرة، ومدافعة (?).
والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه، ليأخذ ماله من إلقائه