والاختلاس: كل ما أخذ بحضرة صاحبه، أو القائم عليه، أو الناس، ظاهراً على غفلة وفر به آخذه بسرعة (?).
والخديعة: كل مال أخذه بحيلة، اختدع بها صاحبه، كالمتشبه (?) بصاحب الحق، أو الوديعة، فيأخذها ممن هي بيده (?)، أو المرائي برأي الصلاح (?)، أو الفقر، وليس منهم (?)، ليأكل بذلك ما لا يحل له ممن أبيح له ذلك، والذي يسقي الناس السيكران حتى ينام أو يخبل عقله، فيأخذ ماله، أو يشبه عليه بشعوذة، ونحو ذلك.
وفي المدونة في ساقي السيكران: أنها حرابة (?)، وظاهر ما في كتاب محمد أنها إنما تكون حرابة إذا كان ما سقاه يموت منه.
والجحد: إنكار ما تقرر (?) في ذمة الجاحد (?)، وأمانته (?)، من مال غيره، وهو من نوع الخيانة.
والتعدي: ما أخذ بغير إذن صاحبه، بحضرته، أو مغيبه، وليس على وجه القهر، والاختلاس، وهو نحو من الغصب. لكن بينهما فرق في الصورة، وفي بعض وجوه أحكامهما. ولهذه الوجوه في الشرع حكمان: ضمان ما أخذ لربه، وحدود الله في ذلك.