الوصايا الأول. ووفاقاً لقول ابن وهب (هناك) (?)، وكتبت من حاشية كتاب ابن عتاب: قال سحنون: بعد الإياس من العبد، ليس من لفظ ابن القاسم، فعلى هذا ليس بخلاف من قوله، وإنما أتى به سحنون من كلام غيره.

وقوله في آخر الكلام على الحج: "على البلاغ والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ، فهو على البلاغ، وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج، فقد ضمنوا" (?).

قال جماعة من شيوخنا في الضمان: معناه إن أخذوا على الإجارة (?)

وقال ابن لبابة: هو وجه في الكتاب ثالث غير البلاغ، والإجارة (?) بمعنى الجعل، إن مات قبل تمام الحج فلا شيء له (?)، وأن المعاملة في الحج ثلاثة: إجارة، وبلاغ، ومضمون. وذكره ابن الهندي في وثائقه عنه، وأعابه (?).

ومسألة "الذي يوصي بعبده لرجل، وسدس ماله لآخر، وكان (?). العبد نصف ثلث المال، أخذه الموصى له (به) (?)، ويأخذ صاحب السدس وصيته، فما بقي يكون شريكاً للورثة بذلك، وهو خمس المال. قال سحنون: وقال علي بن زياد: مثله. ورواه عن مالك، وعليه قول ابن القاسم" (?)، إنما نبه بهذا سحنون، وشد (?) به ما تقدم، تنبيها للخلاف عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015