ابن القاسم في ذلك في العتبية (?)، وكتاب محمد (?): أن للموصى له بسدس (?) [المال] (?) سدس ما صار من العبد الموصى (?) له به، لأنه لما قال: سدس مالي لفلان، فقد أوجب له سدس العبد الذي أوصى به للآخر.
مسألة (?) الوصية للصبي بالحج، وظاهر المدونة إذا أَبى الصبي بعد البلوغ أن يحج، أنه سواء كان الموصى صرورة، أو قد حج، ترجع الوصية ميراثاً (?)، خلاف ما في كتاب محمد، أنه (قال) (?): إنما ذلك إذا كان تطوعاً (?)، وأما في الفريضة فيعطي لغيره كالكبير، وإلى هذا ذهب أَبو عمران.
وقوله: "في الذي يقدم عليه مال وهو مريض فيخرج زكاته (?)، أن ما تبين (?) هكذا فهو من رأس المال" (?).
وقوله آخر الباب: "إذا قدمت على (?) أموال عرف الناس أن زكاتها حلت عليه، واقتضى ديوناً حلت (?) عليه زكاتها، لا يجبر الورثة على ذلك، (إلا) (?) أن يتطوعوا" (?).