وقال (?) أَبو عمران: يشبه أن يكون هذا تفسيراً لقول ابن القاسم.
وقوله في هذه المسألة: "والعبد لا يخرج من المال الحاضر" (?). قال ابن عتاب (?): معناه لا يخرج من ثلث الحاضر، ولم يرد جميعه.
وقوله: "ودرج (?) " (?)، أي ذهب.
و"عبد الله بن حيان الليثي" (?)، بفتح الحاء، وياء باثنين تحتها.
والصرورة (?): الذي لم يحج.
وقوله هنا في إذن الوصي للصبي بالحج، وإذنه له في التجارة (?). و"قول غيره لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا" (?)، ومثل قول غيره (?) في كتاب المديان، وما لغيره هناك هو الذي له هنا.
وقوله في مسألة: "اشتروا عبد فلان، فأعتقوه عني، في غير واجب، فأبى أهله أن يبيعوه (?)، رجعت الوصية ميراثاً [للورثة] (?) بعد الاستيناء، والإياس (?) من العبد" (?). ذكر بعضهم أن قوله هنا خلاف ما له في صدر