ولم يقل على] (?) الوصايا.

وقيل: يبدأ العتق، ويتحاص الحج والمال، إذ (?) لم يفرق في قوله: يبدأ الحج على العتق بين الصرورة وغيره (?).

وقيل: يبدأ الحج، على رواية ابن وهب (?)، ويتحاص العتق (?) والمال. وهو بين في قول يحيى، وربيعة في الكتاب، أن العتاقة مثل الصدقة (?).

قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسم، ومالك [في الوصية] (?) بحجة التطوع، أن العتق يبدأ [عليها] (?).

ثم اختلف قولهما بعد ذلك، هل يتحاص (?) المال والحج (?)، وهو مذهبه في العتبية، أو يبدأ المال على الحج، وهو مذهبه في المدونة.

وأما أصبغ: فرأى أن الصَّرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق، بغير عينه، والوصايا (?)، والاختلاف في مسائل التبدئة كثير، مشهور، ومقصدنا التنبيه على ما هو (من) (?) ذلك (?) في الكتاب، وما يستخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015