بينهم فيه اختلافاً" (?) كذا في أصول شيوخنا. وفي بعض النسخ (?): "إلا أشهب، فإنه يأبى" (?)، وكذلك في (?) رواية الأصيلي، وأبي ميمونة. وهو ثابت، وسقط من رواية غيره، وحوق عليه في كتاب ابن عتاب.

وقول أشهب: الذي أَبى (?) غيره، هو أنه يرى إنما يكون هذا إذا [بدأ] (?) بلفظ التدبير، ولو بدأ بلفط الوصية بالعتق، ثم دبر الآخر، فإنهما يتحاصَّان، وقد رجع مالك إلى أنهما يتحاصَّان (?). وعليه (بقي حتى) (?) لقي الله.

ومسألة الوصية بالحج، واختلاف قوله في الكتاب في تبدئة الوصية بعتق المعين عليه، وعلى الوصايا، أو التسمية بينهما بالحصاص (?).

قال شيوخنا: إنما ذلك كله في الصرورة، واختلف في صفة التبدئة. فقيل: إذا بدئ (?) بالعتق (?) أضيف إليه وصية المال، فما صار للعتق، والحج، بدئ منه العتق، فكان بقي (منه) (?) شيء فللحج، وإلا سقط الحج، لأنه إنما قال في الكتاب في هذا القول الرقبة مبدأة على [الحج (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015