منه (?).
وقوله في الموصى بعتقه بعينه، والمعين (?) ليشترى نسمة للعتق (?)، يتحاصان (?)، ومثله في المبتل، والمدبر: يتحاصان. وكذلك قول ابن القاسم في كتاب الزكاة في عتق الظهار، وعتق القتل، لا يبدأ أحدهما على صاحبه.
ذهب بعض المشايخ إلى أن معنى الحصاص (?) في هذه المسائل الإقراع، لا أنه يعتق من كل واحد منهما كما يعتق من الآخر، وهو قول أبي عمران، وذهب غيره من المشايخ [إلى] (?) أن الحصاص في هذه المسائل على وجهه، وأنه غير القرعة.
وقوله إذا قدم في الوصية أو أخر إنما ينظر إلى الأوكد فيقدم، وإن كان لفظه به آخر الوصايا، إلا أن يقول ابدؤوا (?) كذا. فيبدأ (?). وقول (?) عبد الملك: هذا في كل وصية يجوز له الرجوع عنها. فأما (?) ما لا يجوز له الرجوع عنه كالعتق البتل (?)، والتدبير البتل (?)، وعطية البتل فلا يبدأ، لقوله: بدؤه (?) وهو ليس بخلاف (?) لابن القاسم، وعليه حمله (?) بعض