اختلافاً (?) " (?). انتهت المسألة (?) عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: زيادة (?): إلا أشهب فإنه يأباه (?)، ولم يبين قوله.
وقال في الثاني: وهذا عليه أكثر الرواة. فنبه على الخلاف في ذلك. وقول أشهب: إنه (?) يقال لهم: أنفذوا ما قال الميت في العبد، يعني في عتقه إلى أجله (?)، ثم أنتم بالخيار في أن تدفعوا له ما أوصى له (?) به، أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث، أو فأعتقوا محمل الثلث من العبد بتلاً (?).
قال: وكنت أقول: يخدم ثلثه (?) (فلاناً) (?) سنة (?)، ثم هو حر. يعني أنه لم يترك سواه، إذ الخدمة مبدأة في عتقه كله، فكذلك في عتق ثلثه، يعني أو ما حمل منه الثلث، ثم رأيت أن يبدأ العتق (?) على الخدمة، لما حالت وصية الميت. وإلى هذا رجع مالك بعد أن قال بالقول الآخر.
وقوله: "فيمن دبر عبداً (?) في مرضه، وقال في آخر: إن حدث بي حدث الموت فهو حر، فبدأ (?) [157] بالمدبر، وهو قول الرواة، لا أعلم