فكيف يقاس على كلامه خلاف ما نص عليه (?).
وقوله في تبدية الوصايا، "إذا ضاق الثلث لا يفسغ التدبير شيء (?) " (?)
قال بعض الشيوح: هذا يدل على أنه يبدأ على صداق المريض في قول مالك، لأنه عنده من الثلث.
واختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال معروفة (?):
من تقديم كل واحد منهما على الآخر.
والثالث (?) التحاص. والقولان الأولان في المدونة، فالذي هنا، ظاهره تقديم التدبير، ومثله في الصيام، وما في الأيمان بالطلاق ظاهره تقديم الصداق، لأنه قال: يقدم على العتق، وغيره (?)، ولم يستثن شيئاً (?).
وقوله في مسألة الموصى بعتقه إلى أجل، والآخر بمال، فضاق الثلث، يبدأ العتق إلى أجل (?)، إلى آخر المسألة (?).
وإلى قوله: "فإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث خير الورثة بين أن ينفذوا ما قال الميت، أو يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلاً، وتسقط (?) الوصايا. وهذا قول الرواة (?). لا أعلم (?) بينهم فيه ...............