فيها الثواب، أثيب. عرضاً، أو طعاماً. وكذا (?) اختصرها المختصرون. أي أنه لا يجوز (?) أن يثاب عن (?) العين عيناً، وإن خالفه.
ويدل عليه قوله بعد هذا في الحلي، لا يعوضه عنه، إلا عروضاً. وفي كتاب محمد، إجازة العوض عن الذهب فضة، وعن الفضة ذهباً (?) "وقول ربيعة: الرجل يقدم من السفر مستعرضاً" (?)، أي يأتي بالهدايا، واسمها (?) العراضة (?)، بضم العين، ويكون (?) معناه يهدي لمن أمكنه، وتعرض له، أو يكون معناه متمكناً بما يهدي فيما جلبه، وغير متكلف، كما قال (?) في حديث أسيفع: جهينة قد دان (?) معرضاً (?)، في تفسير هذه الكلمة من هذه المعاني.
وقول ربيعة: "هدية الثواب (?) عندنا كالبيع، يأخذها صاحبها إذا قام (?) عليها" (?)، يعني أنها لا تحتاج إلى حوز، كما قال في الكتاب بعد هذا.
ويحتمل (?) أن يريد أن له أن يقوم في فواتها بعد الموت، كما قال