الثالث: أن يشترط الثواب بقوله بشرط الثواب، أو على أن يثيبني (?)، فمذهب الكتاب جوازه كما تقدم، وكذلك [له] (?) في العتبية. ومذهب عبد الملك (?) منعه، كما ذكرناه. قال وهو كبائع السلعة (?) بقيمتها (?).
الرابع: أن يقول: أهبك على أن تثيبني عوضاً (?) كذا بعينه، عبدك هذا، أو ثوبك هذا، ويسميه (?)، أو قفيز قمح، أو عبداً (?) نقداً، أو إلى أجل، فحكم هذا حكم البيوع في جميع حالاته، يجوز منه ما يجوز في البيوع. ويمنع منه ما يمنع فيها. ويمنع الجائز (?) منها بقبول الموهوب ذلك، ولعبد الملك في "الواضحة" أن هبات الثواب تنعقد بالقبض، وله في الثمانية أنها تنعقد (?) بالقول مع القبول، وفيها القيمة في الوجهين، لازمة ولا خيار (?) فيها للموهوب (?).
وقوله: "في هبة الدنانير، والدراهم، لا ثواب فيها. فإن اشترط الثواب ففيها (?) الثواب، إذا شرط عرضاً، أو طعاماً (?) " (?) معناه إذا شرط (?)