بعد ذلك: "له الثواب، عاش (?) الذي وهب (له) (?)، أو مات" (?). وكما (?) قال بعد: ولا تنتقض (?) بالموت. وهي كالبيع. قال في العتبية: ما لم يطل، حتى يرى أنه تركه، يريد أنه لم يطلب الثواب إلا بعد الزمان.
وكذلك قوله: "أو الرجل (?) تدخل عليه الفائدة فيعرض صاحبها (?) للثواب (?) " (?). كذا رواية ابن وضاح. بالراء (?) عند ابن عتاب. وهو مما تقدم. ومعناه يهدي. ومنه الحديث:
إن ركبا عرضوا (?) رسول (?) الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر ثياباً، أي أهدوا لهما (?)، ومنه عراضة العمال (?)، وهي ما يأتون به من هداياهم.
وفي رواية [غير] (?) ابن وضاح: فيعوض بالواو. وكذا عند ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح عند ابن المرابط. وهذا (?) غير صحيح. يختل به الكلام.
وقوله في الحديث الآخر في الزوجين: "ومعونة على ضيعته،