وقوله في الكتاب في غير موضع: إذا وهب واشترط الثواب، ومذهبه جواز ذلك.

قال: شرط (?) الثواب، أو قال: للثواب، أو ريء (?) أنه أراد الثواب، وكذلك إذا تصدق للثواب، وعبد الملك يبطله، بشرط الثواب إذا نص على ذلك بلفظه (?)، هذا، أو قال: على أن يثيبني، والمسألة على أربعة أوجه:

أولها: أن يهب ويسكت. وهو ممن يعلم منه طلب الثواب، إما بعادة (?)، أو بظاهر حال الهبة، فلا خلاف عندنا في جواز هذه (?).

الثاني: أن يصرح، فيقول: أهبك للثواب، أو لتثيبني، فحملها اللخمي أنها كالأول، لا يختلف في جوازها. وظاهر قول عبد الملك، لا تجوز (?) لمنعه (?) ذلك بالشرط كما تقدم (?).

وقوله: ولكن [إن] (?) وهب وسكت عن ذكر الثواب، ثم قام يطلبه، فهو الذي جاء فيه قول عمر (?): "من وهب هبة يرى أنها (?) للثواب" (?)، وإلى هذا نحا الباجي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015